الخميس، 6 أغسطس 2015

دحض القول بأن (السنة) تنسخ آيات القرءان

دحض القول بأن (السنة) تنسخ آيات القرءان

رغم أن القول بوجود آيات قرءانية منسوخة هو إفك كفري أصلا، فإنه لا بأس من التنزل لتفنيد كلامهم فيما يتعلق بالقضية المشار إليها.
وبداية يجب العلم بأن كل المذاهب المحسوبة على الإسلام تؤمن بالمفهوم الكفري للنسخ، وحتى من زعموا أنه يوجد اختلاف في القضية المشار إليها احتجاجا بموقف الشافعي فإنهم يأخذون بأحكام من (السنة) مناقضة لما في القرءان ومنها حكم رجم الزاني المحصن وحكم الوصية وحكم الردة، أما الشافعي الذي كان أول من أصَّل لموضوع النسخ فهو بالفعل واقع في تناقض خطير بإنكاره أن (السنة) تنسخ القرءان رغم الأحكام المذكورة، ولذلك اعتبرها حتى أئمة مذهبه من بعده كبوة من جواد وسقطة من سقطات الكبار.
كذلك يجب الإشارة إلى أنهم يقصدون بالسنة المرويات والآثار المنسوبة إلى الرسول عبر سلسلة من الرواة، هذا مع العلم بإقرار جمهور العلماء بأن المرويات جلها ظنية؛ يؤخذ منها عمل، ولا يؤخذ منها علم، ولم يخالف في ذلك إلا السلفية الذين جعلوها نظريا مكافئة للقرءان، أما عمليا فقد قدموها عليه.
ومن الجدير بالذكر أن موقف السلفية هو أكثر اتساقا مع أصول المذهب السني، ولذلك فكلهم من الناحية العملية يأخذون بقاعدة أن (السنة) يمكن أن تنسخ آيات القرءان.
ومن المعلوم أنهم يستندون في قولهم بالنسخ إلى سوء تفسيرهم لآيتين؛ هما.
1.     {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} [البقرة:106].
2.     {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُون} [النحل:101].
أما الآية الأولى فتتحدث عن إمكانية نسخ آية بآية خير منها أو مثلها، ومن المعلوم أن اللفظ المفرد "آية" لم يرد في القرءان أبدا بمعنى عبارة قرءانية بين فاصلتين، فلا يجوز القطع بأن المقصود هنا هو آية قرءانية، ومع ذلك فقد فشلوا فشلا ذريعا في أن يأتوا بآية قرءانية تكون بكاملها منسوخة، وقد آل قولهم عمليا إلى أن المقصود هو نسخ حكم جزء من آية قرءانية، وهذا ما ليس لديهم أي دليل قرءاني عليه، ولكنه العناد والإصرار على الكفر.
وحتى بالتسليم بأن المقصود في الآية في [البقرة:106] هو حكم جزء من آية فمن المفترض أنها لا تُنسَخ إلا بما هو خير منها أو مثلها، ولا يمكن أن تكون المروية الظنية الواردة في كتب المرويات خيرا من الآية القرءانية أو حتى مثلها، ومن يجادل في ذلك فليقرأ ويقارن بنفسه، هذا فضلا عن أن آية القرءان المتضمنة لأحكام ملزمة هي قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، فهي أفضل بذلك من المرويات، كما أنها أفضل بكثير جدا من المرويات بأسلوبها المعلوم الذي يقطع بأنها لم تصدر بهذا الشكل عمن هو أفصح العرب.
أما الآية [النحل:101] فهي تتحدث عن تبديل آية بآية، فلا يجوز الاحتجاج بها أصلا للقول بأن مروية تنسخ آية قرءانية.
وبعد كل ذلك فالرأي هو أن المصرّ على أنه يمكن نسخ القرءان بـ(السنة) هو معتد على القرءان، كافر ببعضه؛ فهو كافر بنص الرسالة الأصلي، فيجب أن يُستتاب وإلا (قُتِل) على شريعة (شيخ الإسلام) ابن تيمية، ولكن الأصح هو أنه يجب أن يُستتاب وإلا جُرِّس وفُضِح على رؤوس الأشهاد، هذا مع العلم بأن أكثر الناس لا يعلمون شيئا عن قولهم الكفري المذكور، وسيستبشعونه إذا ما علموا به، إنه يجب ألا يتهاون المسلمون في الجهاد دفاعا عن كتاب ربهم ضد طائفة من ألد أعدائه، هم سدنة المذاهب المحسوبة على الإسلام وتجار الدين.

*******

هناك تعليق واحد: