الخميس، 22 مايو 2014

الربا

الربا

إن موضوع الربا هو من أخطر المواضيع العصرية، وللوصول إلى القول القرءاني فيه يجب إعمال المنهج القرءاني العلمي الذي ينظر إلى الآيات التي تعالج موضوعا مشتركا فيما بينها كوحدة واحدة متكاملة.

قال تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ(39)} الروم
وقال: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)} النساء
وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)} آل عمران.
وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} البقرة

من الواضح من الآيات أنها تتحدث عن ربا معلومٍ ومعهودٍ لهم، هو الربا الذي كان يأخذه اليهود، وأساليب المرابين اليهود معلومة جيدا للناس، وقد استمروا يعملون بها على مدى العصور، بل كانوا يتعاملون بها مع الناس في أحياء القاهرة والإسكندرية ومع الفلاحين في قراهم مثلا من قبل أن يهاجروا من مصر، هذا الربا كان يترتب عليه مضاعفة حجم الدين الحقيقي، فهو يتضمن استغلال حاجة المدين للحصول على مزيد من الأموال منه ولمضاعفة رأس المال، وهذا يتضمن ظلما وإجحافا، وكل معاملة بنيت على ظلم هي محرمة أصلا.
وآية الروم تبين بما لا يدع مجالا للشك نهيا صارما عن اتخاذ إقراض الناس عملاً تجارياً لزيادة المال، أي هي تنهى عن أن يكون من أعمال الإنسان لزيادة أمواله إقراض الناس مقابل زيادة بينت آية آل عمران أنها زيادة هائلة وبينت آية البقرة أنها تتضمن ظلما للمقترض، فلا يجوز أن يمتهن الإنسان عملاً كهذا أبدا، بل الأمثل والحل الناجع للمشكلة أن يؤتي ما عليه من الزكاة، فلابد أن يكون المقترض مندرجا في أحد مصارفها الشرعية، كذلك عليه أن يتصدق وأن ينفق في سبيل الله.
أما إيداع الأموال في بنك فهي معاملة مستحدثة لا شأن لها بموضوع الربا.
والاقتراض من بنك لأي سبب من الأسباب هو عمل مستحدث أيضاً، وهو يجب أن يكون محكوما بمنظومة القيم الإسلامية ومن أركانها الحق والعدل والبر والتكافل...، وبالطبع غير مسموح بالظلم لأي طرف.
وحل هذه المشكلة لا يمكن أن يتم إلا في وجود نظام إسلامي حقيقي تلتزم فيه الأمة وأفرادها بالقيام بأركان الدين الملزمة ويمتنع فيه الاتجار بالنقود والتلاعب بأسعارها أصلا، وإلى أن يتحقق ذلك فالإنسان غير مكلف إلا بما هو في وسعه، وتسري عليه أحكام الاضطرار، الاضطرار يعني ألا يكون ثمة وجود لبغي أو عدوان من جانبه.
والمسلم ملزم بألا يكنز ماله؛ أي بألا يعيق دورة رأس المال بأي حال من الأحوال، فإن لم يكن أمامه سبيل إلا إيداعها في البنوك فهو أفضل له وللناس ولأمته من كنزها، ومن المعلوم أن ما يناله من ربح في هذا العصر يغطي بالكاد نفقات التضخم، وذلك نتيجة لسيادة النظم الاقتصادية الفاسدة على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، والفرد ليس مطالباً بالتصدي لفساد عالمي، فالمودع لا يودع مالا حقيقيا بالمعنى القديم!! أما كنز المال ففضلا عن أنه من كبائر الإثم فهو يؤدي إلى تآكل قيمته أيضاً أو إحداث خلل لا مبرر له.
-------

قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {275} البقرة

تظهر الآية من يأكلون الربا في تلك الصورة البشعة لتحمل الناس على ألا يقترفوا مثل هذا الإثم، والحكمة من تحريم الربا –كما ستذكر آية لاحقة- هي منع التظالم بين الناس، وهذا التظالم يعني أن يتسبب أحد طرفي تلك العملية في إيقاع ظلم بيِّـن بالطرف الآخر، والربا المحرم هو أن يقوم من لديه المال بإقراض المعسر أو المحتاج مالاً على أن يسترده منه مضاعفا بعد وقت متفق عليه، فإن عجز عن ذلك أخَّره على أن يضاعف عليه ما استحق من مال وهكذا، وربما استعبده وفاء لدينه ولم يُنْظره، فالربا استغلال لحاجة الفقير أو المسكين أو الغارم يفقده كرامته وقد يفقده حريته، وفيه يكون الطرف الدائن هو الأقوى والأقدر على الاستغلال.
أما أن يقوم من لديه بعض المال الفائض عن حاجته أو الذي يريد أن يدخره أو استغلاله بإيداعه في إحدى المؤسسات المالية نظير عائد معلن عنه ومعلوم مسبقاً فهو وسيلة عصرية لتدوير وتداول الأموال واستغلالها بما يعود نفعه على الأمة وذلك أفضل من كنزها المنهي عنه وأفضل أيضاً من تعريضها لشتى المخاطر وأقلها أن تتآكل نتيجة للتضخم حيث أنها ليست بأموال حقيقية كما كان الحال في العصر الإسلامي الأول حيث كان التعامل بالذهب والفضة (الدينار والدرهم)، كذلك فإن إيداعها في مؤسسات مسئولة تضمنها السلطة القائمة أفضل من إعطائها لبعض الجهلة غير المسئولين المتجرين بالدين.
والمودع هنا هو الطرف الأضعف وهو لا يستغل حاجة المؤسسة وإنما هو الذي يحتاج إليها، وهي التي تحدد شروط التعامل، فالمؤسسات المالية ليست بالمدين المعسر الذي يُضاعف عليه الدين ويُخشى أن يستعبد بل هي الطرف الأقوى والتي يجب حماية المودع منها، فتلك معاملة مستحدثة أملتها ظروف التطور وطبيعة العصر ولم يكن ثمة نظير لها عند تحريم الربا، كذلك لا يمكن تحريمها قياسا على تحريم الربا الذي كان معلوما لأنه لا تحريم بالقياس كما أنه لا يمكن قياس تلك الحالة على الربا الذي كان معلوما لافتقاد كل أركان القياس كما سبق بيانه، فضلا عن أن القياس نفسه هو أمر مختلف فيه، والحق هو أنه ليس بأصل شرعي أبداً، ذلك لأنه ليس ثمة نص قطعي الورود والدلالة يوجب إعماله وإنما هو آلية اجتهادية مقترحة للاستنباط فلا يؤدى إلا إلى حكم بشرى اجتهادي وضعي.
أما القول بأن ثمة شبهة يجب اتقاؤها فإن وظيفة أولى الأمر هي بيان الأمر وعدم الاستسلام لوساوس الشيطان، والإسلام ليس بدين شكوك ووساوس وأوهام بل هو دين حي إيجابي يلزم الإنسان بضرورة التصدي لمعالجة كل أمر وعدم الفرار أو النكوص أو الارتداد علي الأعقاب، ويمكن الرد على مثيري ذلك بالقول أيضا بأن المودع ينطبق عليه حكم المضطر وهو ليس بباغ ولا عاد وهو لا يقصد عصيان أمر رباني، هذا فضلا عن أن الضرورات تبيح المحظورات إن كان ثمة أمر محظور، أما الضرورة هنا فهي المصلحة المحقَّقة للفرد وللأمة فإن تجميع المدخرات وتنميتها هما عصب الاقتصاد الحديث، فالاقتصاد هو القوة الحديثة التي من الواجب علي الأمة إعدادها لإرهاب أعدائها، كما أن معظم المودعين ليس لديهم بالفعل أي بديل آخر، أما ما يقوم به البنك من إقراض بعض الشركات الأموال لاستثمارها بعد الحصول على ضمانات كافية فلا غبار عليه، والإقراض بفائدة له مبرراته الواقعية والمعلومة، ولو اعتبر أن الأطراف الثلاثة المودعون والمؤسسات المالية ومؤسسات الإنتاج هي بمثابة كيان واحد لما كان ثمة شبهة أو مشكلة، فالأمر أمر تقسيم عمل، ولكن ليس للمؤسسات المالية أن تقرض المحتاجين بفائدة مرتفعة، وإنما لها أن تقرضهم بفائدة تعادل نسبة التضخم على أن يعوض الفارق من أموال المحسنين إذ ينبغي أن يكون ثمة كيان داخل المؤسسة المالية لتلقى مثل هذه الأموال لضمان حسن إدارتها واستغلالها، والحق هو أنه علي الأمة أن تنفق علي الفقراء المعوزين من أموال الزكاة أو أن تقرضهم من أموالها علي ألا تتجاوز الفائدة نسبة التضخم.
كما أنه يجب العمل بركن الإنفاق في سبيل الله تعالى، ولقد حث الله تعالى المسلمين على أن يقرضوه قرضاً حسنا، قال تعالى: {مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} البقرة 245، وفي ذلك حث للمسلمين على أن يقرض بعضهم بعضا قروضاً حسنة، ولو عمل المسلمون بذلك الركن لما احتاجوا إلى التعامل بالربا.
إن إحياء ركن الإنفاق في سبيل الله تعالى هو الحل الأمثل والحاسم لمشكلة الربا ولكل مشاكل التضخم، وبالطبع فإن مكافحة التضخم هي من الوسائل اللازمة والناجعة التي يجب أن يتضافر كل ذوي المال في المجتمع المسلم لعلاجها.
ومن الأمور الملزمة للأمة في النظام الإسلامي مكافحة كل صور الاتجار بالعملات الورقية والمضاربة عليها
-------
قال تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ(39)} الروم
إن الربا المحرم هو ما يضاد ويناقض ركني الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعالى، فبافتراض أن ثمة فقيرا يستحق الزكاة وهو في حاجة ماسة إلى المال فمقترف الربا هو من يعمد إلى استغلال حاجته لمضاعفة ماله أضعافاً مضاعفة، فبدلا من أن يؤدى إليه حقه المعلوم من الزكاة وبدلا من أن ينفق عليه ابتغاء وجه الله وحتى بدلا من أن يقرضه بدون أن يظلمه وبدون شبهة استغلالٍ لحاجته فإنه يقرضه ليضاعف أمواله أو ليستثمرها بلغة العصر، فهو يستغل حاجته لمضاعفة أمواله مما يعرض ذلك الفقير لخطر الاستعباد المادي الذي كان في الجاهلية أو المعنوي في العصر الحالي.
وقد يحتاج المسلمون في بلد ما إلى بناء مستشفى مثلا فيكون أغنياؤهم بين الأمور الآتية:
1.      إما أن يقرضوهم بالربا استغلالا لحاجتهم وبهدف مضاعفة أموالهم؛ وهذا هو الربا المنهي عنه.
2.      وإما أن يقرضوهم بحيث لا يطالبونهم بعد ذلك إلا بالقيمة الحقيقية لرأس المال المدفوع وهم بذلك لم يقوموا بواجب الإنفاق في سبيل الله تعالى وهو ركن ديني يسبق الحج مثلا.
3.      وإما أن يقدموا إليهم الأموال ابتغاء وجه الله تعالى فهم بذلك قد قاموا بركن من أركان الدين لا يقل أهمية عن إيتاء الزكاة، بل إن وجه إنفاقهم هذا هو من المصارف الشرعية للزكاة بيد أن الزكاة محددة بنسب معلومة من قبل أولياء الأمر، أما الإنفاق فلا حد له وهو مفوض إلى مدى سموّ المنفق ومدى تقديره للأمر.
والإنفاق في سبيل الله هو ركن من أركان الدين، وكون ما يتعلق به مفوضا إلى كل مسلم لا يتناقض مع ذلك، فهذا شأن كل الأركان الجوهرية مثل ركن ذكر الله وركن التزكي، ويجب العلم بأن الأصل في كل الأوامر والأعمال الدينية أن الإنسان مخير فيها؛ فلا لإكراه أبداً فيها، والذي يجعل العمل ركنا من أركان الدين أو أمرا واجبا هو وروده في الكتاب بأسلوب أمري واضح ظاهر أو مقترناً بما يعلم الناس كافة أنه ركن ديني كإقامة الصلاة مثلا، فالقران في النظم يوجب القران في الحكم، ولكن الإنسان الذي ارتضي الإيمان ملزم بأن يقوم بمقتضياته من الأركان، فالمؤمن ملزمٌ بالإنفاق في سبيل الله تعالي كما هو ملزم بإقامة الصلاة وصيام رمضان، ولم يبق له من خِيرة فيما يتعلق بأمر الإنفاق إلا في القدر الواجب إنفاقه، أما بالنسبة إلي إيتاء الزكاة فالمؤمن ملزم بإيتاء ما حدده أولو الأمر، ولقد ورد الأمر بالإنفاق في أوامر لها نفس قوة ومرتبة الأمر بإقامة الصلاة وقُدِّم ذكره علي الأمر بإيتاء الزكاة، ولولا أن السلف قد عقدوا العزم علي هجران القرآن وتقديم المرويات الظنية عليه لرأوا تلك الحقيقة البينة الواضحة.
أما في حالة التداين فإن الناس يتداينون الآن باستعمال النقود الورقية المفتعلة وليس باستعمال أموال عينية حقيقية، لذلك فعلى أولى الأمر سن القوانين اللازمة والمنظمة لهذا التعامل فى العصر الحديث بحيث لا يتظالم الناس، والمعوَّل عليه هاهنا هو نية المقرض، هل هو بإقراضه إنساناً آخر قدرا من المال يريد استغلال حاجته لزيادة أمواله ومضاعفتها أم أنه يريد إقراضه ابتغاء وجه الله تعالى واستجابة لأوامره؟ ويجب على المتداينين أن يتفقوا فيما يتعلق بهذا الأمر بحيث لا يتظالمون!
وبالنسبة إلى الزكاة ومن يستحقها والحد الأدنى اللازم إخراجه والنصاب اللازم فتحديد كل ذلك منوط بأولى الأمر في كل عصر ومصر، أما كل ما ورد في المرويات الظنية فهو للاستئناس والاسترشاد، والإسلام دين عالمي صالح للإنسان في كل زمان ومكان.
فالربا المنهي عنه هو الربا المعهود بالنسبة لهم، وهو الموصوف في مجموع الآيات القرءانية التي ورد فيها ذكره، والذي كان يتضمن لا محالة تظالما وكان يؤدي إلى مضاعفة الدين على المدين أضعافا مضاعفة، ومن المعلوم أن آيات القرءان لا يلغي بعضها بعضا بل يبيِّن بعضها بعضا، فالربا هو ىالمضاد لإيتاء الزكاة وللصدقات ولإقراض الله قرضا حسنا، فهو بذلك من كبائر الإثم، ولذلك اقتضى الأمر النهي المشدد عنه، قال تعالى:
{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)} البقرة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق